( 4049 ) فصل :
وإن زرع في الأرض ، فللشفيع الأخذ بالشفعة ، ويبقى زرع المشتري إلى أوان الحصاد ; لأن ضرره لا يتباقى ، ولا أجرة عليه ; لأنه زرعه في ملكه ، ولأن الشفيع اشترى الأرض وفيها زرع للبائع ، فكان له مبقى إلى الحصاد بلا أجرة ، كغير المشفوع .
وإن كان في الشجر ثمر ظاهر ، أثمر في ملك المشتري ، فهو له مبقى إلى الجذاذ ، كالزرع .