( 4063 ) فصل : إذا
ادعى الشفيع على بعض الشركاء أنك اشتريت نصيبك ، فلي أخذه بالشفعة ، فإنه يحتاج إلى تحرير دعواه ، فيحدد المكان الذي فيه الشقص ، ويذكر قدر الشقص والثمن ، ويدعي الشفعة فيه ، فإذا فعل ذلك ، سئل المدعى عليه ، فإن أقر ، لزمه ، وإن أنكر ، وقال : إنما اتهبته أو ورثته ، فلا شفعة لك فيه . فالقول قول من ينفيه ، كما لو ادعى عليه نصيبه من غير شفعة ، فإن حلف برئ ، وإن نكل قضي عليه .
وإن قال لا تستحق على شفعة . فالقول قوله مع يمينه ، ويكون يمينه على حسب قوله في الإنكار . وإذا نكل ، وقضي عليه بالشفعة ، عرض عليه الثمن . فإن أخذه دفع إليه ، وإن قال : لا أستحقه . ففيه ثلاثة أوجه ; أحدها ، يقر في يد الشفيع إلى أن يدعيه المشتري ، فيدفع إليه ، كما لو أقر له بدار فأنكرها .
والثاني : أن يأخذه الحاكم ، فيحفظه لصاحبه إلى أن يدعيه المشتري ، ومتى ادعاه دفع إليه . والثالث ، يقال له : إما أن تقبضه ، وإما أن تبرئ منه ، كسيد المكاتب إذا جاءه المكاتب بمال المكاتبة ، فادعى أنه حرام . اختار هذا
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .
وهذا مفارق للمكاتب ; لأن سيده يطالبه بالوفاء من غير هذا الذي أتاه به ، فلا يلزمه ذلك بمجرد دعوى سيده تحريم ما أتاه به ، وهذا لا يطلب الشفيع بشيء ، فلا ينبغي أن يكلف إبراء مما لا يدعيه . والوجه الأول أولى ، إن شاء الله تعالى .