( 4064 ) فصل : وإن
قال اشتريته لفلان . وكان حاضرا ، استدعاه الحاكم ، وسأله ، فإن صدقه ، كان الشراء له ، والشفعة عليه ، وإن قال : هذا ملكي ، ولم أشتره . انتقلت الخصومة إليه ، وإن كذبه ، حكم بالشراء لمن اشتراه ، وأخذ منه بالشفعة . وإن كان المقر له غائبا ، أخذه الحاكم ، ودفعه إلى الشفيع ، وكان الغائب على حجته إذا قدم ; لأننا لو وقفنا الأمر في الشفعة إلى حضور المقر له ، لكان في ذلك إسقاط الشفعة ، لأن كل مشتر يدعي أنه لغائب .
وإن
قال : اشتريته لابني الطفل . أو لهذا الطفل . وله عليه ولاية ، ففيه وجهان ; أحدهما ، لا تثبت الشفعة ; لأن الملك ثبت للطفل ، ولا تجب الشفعة بإقرار الولي عليه ; لأنه إيجاب حق في مال صغير ، بإقرار وليه .
والثاني ، تثبت ; لأنه يملك الشراء له ، فصح إقراره فيه ، كما يصح إقراره بعيب في مبيعه . فأما إن
ادعى عليه [ ص: 207 ] شفعة في شقص ، فقال : هذا لفلان الغائب . أو لفلان الطفل . ثم أقر بشرائه له ،
لم تثبت فيه الشفعة ، إلا أن تثبت ببينة ، أو يقدم الغائب ويبلغ الطفل ، فيطالبهما بها ; لأن الملك يثبت لهما بإقراره به ، فإقراره بالشراء بعد ذلك إقرار في ملك غيره ، فلا يقبل ، بخلاف ما إذا أقر بالشراء ابتداء : لأن الملك ثبت لهما بذلك الإقرار المثبت للشفعة ، فثبتا جميعا . وإن لم يذكر سبب الملك ، لم يسأله الحاكم عنه ، ولم يطالب ببيانه ; لأنه لو صرح بالشراء لم تثبت به شفعة ، فلا فائدة في الكشف عنه . ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا الفصل كله كمذهبنا .