صفحة جزء
( 4068 ) فصل : وإذا كانت دار بين رجلين ، فادعى كل واحد منهما على صاحبه أنه يستحق ما في يديه بالشفعة ، سألناهما : متى ملكتماها ؟ فإن قالا : ملكناها دفعة واحدة . فلا شفعة لأحدهما على الآخر ; لأن الشفعة إنما تثبت بملك سابق في ملك متجدد بعده ، وإن قال كل واحد منهما : ملكي سابق . ولأحدهما بينة بما ادعاه ، قضي له ، وإن كان لكل واحد منهما بينة ، قدمنا أسبقهما تاريخا ، وإن شهدت بينة كل واحد منهما بسبق ملكه ، وتجدد ملك صاحبه ، تعارضتا .

وإن لم تكن لكل واحد منهما بينة نظرنا إلى السابق بالدعوى ، فقدمنا دعواه ، وسألنا خصمه ، فإن أنكر ، فالقول قوله مع يمينه ; لأنه منكر ، فإن حلف ، سقطت دعوى الأول ، ثم تسمع دعوى الثاني على الأول ، فإن أنكر وحلف ، سقطت دعواهما جميعا . وإن ادعى الأول ، فنكل الثاني عن اليمين ، قضينا عليه ، ولم تسمع دعواه ; لأن خصمه قد استحق ملكه .

وإن حلف الثاني ، ونكل الأول ، قضينا عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية