( 4070 ) فصل : ولو
اشترى شقصا له شفيعان ، فادعى على أحد الشفيعين أنه عفا عن الشفعة ، وشهد له بذلك الشفيع الآخر ، قبل عفوه عن شفعته ، لم تقبل شهادته ; لأنه يجر إلى نفسه نفعا ، وهو توفر الشفعة عليه .
فإذا ردت شهادته ، ثم عفا عن الشفعة ، ثم أعاد تلك الشهادة ، لم تقبل ; لأنها ردت للتهمة ، فلم تقبل بعد زوالها ، كشهادة الفاسق إذا ردت ثم تاب وأعادها ، لم تقبل .
ولو لم يشهد حتى عفا ، قبلت شهادته ; لعدم التهمة ، ويحلف المشتري مع شهادته . ولو لم تكن بينة ، فالقول قول المنكر مع يمينه . وإن كانت الدعوى على الشفيعين معا ، فحلفا ، ثبتت الشفعة ، وإن حلف أحدهما ، ونكل الآخر ، نظرنا في الحالف ; فإن صدق شريكه في الشفعة في أنه لم يعف ، لم يحتج إلى يمين ، وكانت الشفعة بينهما ; لأن الحق له ، فإن الشفعة تتوفر عليه إذا سقطت شفعة شريكه .
وإن ادعى أنه عفا ، فنكل ، قضي له بالشفعة كلها . وسواء ورثا الشفعة أو كانا شريكين . وإن
شهد أجنبي بعفو أحد الشفيعين ، واحتيج إلى يمين معه قبل عفو الآخر ، حلف ، وأخذ الكل بالشفعة . وإن كان بعده ، حلف المشتري ، وسقطت الشفعة . وإن
كانوا ثلاثة شفعاء ، فشهد اثنان منهم على الثالث بالعفو بعد عفوهما ، قبلت ، وإن شهدا ، قبله ، ردت .
وإن شهدا بعد عفو أحدهما وقبل عفو الآخر ، ردت شهادة غير العافي ، وقبلت شهادة العافي . وإن
شهد البائع بعفو الشفيع بعد قبض الثمن ، قبلت شهادته ، وإن كان قبله ، ففيه وجهان ; أحدهما ، تقبل ; لأنهما سواء عنده . والثاني ، لا تقبل ; لأنه يحتمل أن يكون قصد ذلك ليسهل استيفاء الثمن ; لأن المشتري يأخذه من الشفيع ، فيسهل عليه وفاؤه ، أو يتعذر على المشتري الوفاء لفلسه ، فيستحق استرجاع المبيع . وإن
شهد لمكاتبه بعفو شفيعه ، أو شهد بشراء شيء لمكاتبه فيه شفعة ، لم تقبل ; لأن المكاتب عبده ، فلا تقبل شهادته له ، كمدبره ، ولأن ما يحصل للمكاتب ينتفع به السيد ; لأنه إن عجز صار له ، وإن لم يعجز سهل عليه الوفاء له .
وإن شهد على مكاتبه بشيء من ذلك ، قبلت شهادته ; لأنه غير متهم ، فأشبه الشهادة على ولده .