( 4071 ) مسألة ; قال : ( وإن كانت دار بين ثلاثة لأحدهم نصفها ، وللآخر ثلثها ، وللآخر سدسها ، فباع أحدهم ، كانت الشفعة بين النفسين على قدر سهامهما ) الصحيح في المذهب أن
الشقص المشفوع إذا أخذه الشفعاء ، قسم بينهم على قدر أملاكهم . اختاره
أبو بكر .
وروي ذلك عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16069وسوار ،
والعنبري ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد . وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية ثانية ، أنه يقسم بينهم على عدد رءوسهم . اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل .
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
والشعبي . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأصحاب الرأي ; لأن كل واحد منهم لو انفرد لاستحق الجميع ، فإذا اجتمعوا تساووا ، كالبنين في الميراث ، وكالمعتقين في سراية العتق .
ولنا ، أنه حق يستفاد بسبب الملك ، فكان على قدر الأملاك ، كالغلة ، ودليلهم ينتقض بالابن والأب أو الجد ،
[ ص: 210 ] وبالجد مع الإخوة وبالفرسان مع الرجالة في الغنيمة ، وأصحاب الديون والوصايا ، إذا نقص ماله عن دين أحدهم ، أو الثلث عن وصية أحدهم .
وفارق الأعيان ; لأنه إتلاف ، والإتلاف يستوي فيه القليل والكثير ، كالنجاسة تلقى في مائع . وأما البنون ، فإنهم تساووا في التسبب ، وهو البنوة ، فتساووا في الإرث بها ، فنظيره في مسألتنا تساوي الشفعاء في سهامهم ، فعلى هذا ننظر مخرج سهام الشركاء كلهم ، فنأخذ منها سهام الشفعاء ، فإذا علمت عدتها ، قسمت السهم المشفوع عليها ، ويصير العقار بين الشفعاء على تلك العدة ، كما يفعل في مسائل الرد سواء ، ففي هذه المسألة التي ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، مخرج سهام الشركاء ستة ، فإن باع صاحب النصف ، فسهام الشفعاء ثلاثة ، لصاحب الثلث سهمان ، وللآخر سهم فالشفعة بينهم على ثلاثة ، ويصير العقار بينهم أثلاثا ، لصاحب الثلث ثلثاه ، وللآخر ثلثه ، وإن باع صاحب الثلث ، كانت بين الآخرين أرباعا ، لصاحب النصف ثلاثة أرباعه ، وللآخر ربعه ، وإن باع صاحب السدس ، كانت بين الآخرين أخماسا ، لصاحب النصف ثلاثة أخماسه ، وللآخر خمساه .
وعلى الرواية الأخرى ، يقسم الشقص المشفوع بين الآخرين نصفين على كل حال ، فإن باع صاحب النصف ، قسم النصف بين شريكيه ، لكل واحد الربع ، فيصير لصاحب الثلث ثلث وربع ، وللآخر ربع وسدس ، وإن باع صاحب الثلث ، صار لصاحب النصف الثلثان ، وللآخر الثلث ، وإن باع صاحب السدس ، فلصاحب النصف ثلث وربع ، ولصاحب الثلث ربع وسدس . والله أعلم .