( 4072 ) فصل : ولو
ورث أخوان دارا ، أو اشترياها بينهما نصفين ، أو غير ذلك ، فمات أحدهما عن ابنين ، فباع أحدهما نصيبه ، فالشفعة بين أخيه وعمه . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد .
وقال في القديم : إن أخاه أحق بالشفعة . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأن أخاه أخص بشركته من العم ، لاشتراكهما في سبب الملك . ولنا ، أنهما شريكان حال ثبوت الشفعة ، فكانت بينهما ، كما لو ملكوا كلهم بسبب واحد ، ولأن الشفعة تثبت لدفع ضرر الشريك الداخل على شركائه بسبب شركته ، وهذا يوجد في حق الكل .
وما ذكروه لا أصل له ، ولم يثبت اعتبار الشرع له في موضع ، والاعتبار بالشركة لا بسببها . وهل تقسم بين العم وابن أخيه نصفين ، أو على قدر ملكيهما ؟ على روايتين . وهكذا لو
اشترى رجل نصف دار ، ثم اشترى ابناه نصفها الآخر ، أو ورثاه ، أو اتهباه ، أو وصل إليهما بسبب من أسباب الملك ، فباع أحدهما نصيبه .
أو لو
ورث ثلاثة دارا ، فباع أحدهم نصيبه من اثنين ، ثم باع أحد المشتريين نصيبه ، فالشفعة بين جميع الشركاء . وكذلك لو
مات رجل ، وخلف ابنتين وأختين ، فباعت إحدى الأختين نصيبها ، أو إحدى الابنتين ، فالشفعة بين جميع الشركاء . ولو
مات رجل ، وخلف ثلاثة بنين وأرضا ، فمات أحدهم عن ابنين ، فباع أحد العمين نصيبه ، فالشفعة بين أخيه وابني أخيه .
ولو
خلف ابنين ، وأوصى بثلثه لاثنين ، فباع أحد الوصيين ، أو أحد الابنين ، فالشفعة بين شركائه كلهم . ولمخالفينا في هذه المسائل اختلاف يطول ذكره .