( 4076 ) فصل : وإذا
حضر الثاني بعد أخذ الأول ، فأخذ نصف الشقص منه ، واقتسما ، ثم قدم الثالث ، فطالب بالشفعة ، وأخذ بها ، بطلت القسمة ; لأن هذا الثالث إذا أخذ بالشفعة ، كان كأنه مشارك في حال القسمة ، لثبوت حقه ، ولهذا لو
باع المشتري ، ثم قدم الشفيع ، كان له إبطال البيع .
فإن قيل : فكيف تصح القسمة ، وشريكهما الثالث غائب ؟ قلنا : يحتمل أن يكون وكل في القسمة قبل البيع ، أو قبل علمه به ، أو يكون الشريكان رفعا ذلك إلى الحاكم ، وطالباه بالقسمة عن الغائب ، فقاسمهما ، وبقي الغائب على شفعته . فإن قيل : فكيف تصح مقاسمتهما للشقص ، وحق الثالث ثابت فيه ؟ قلنا : ثبوت حق الشفعة لا يمنع التصرف ، بدليل أنه يصح بيعه وهبته وغيرهما ، ويملك الشفيع إبطاله ، كذا هاهنا .
إذا ثبت هذا ، فإن الثالث إذا قدم فوجد أحد شريكيه غائبا ، أخذ من الحاضر ثلث ما في يده ; لأنه قدر ما يستحقه ، ثم إن قضى له القاضي على الغائب ، أخذ ثلث ما في يده أيضا ، وإن لم يقض له ، انتظر الغائب حتى يقدم ; لأنه موضع عذر .