1. الرئيسية
  2. المغني
  3. كتاب الشفعة
  4. مسألة ترك أحدهما شفعته
  5. فصل أخذ الأول الشقص كله بالشفعة فقدم الثاني فقال لا آخذ منك نصفه بل أقتصر على قدر نصيبي
صفحة جزء
( 4077 ) فصل : إذا أخذ الأول الشقص كله بالشفعة ، فقدم الثاني ، فقال : لا آخذ منك نصفه ، بل أقتصر على قدر نصيبي وهو الثلث . فله ذلك ; لأنه اقتصر على بعض حقه ، وليس فيه تبعيض الصفقة على المشتري ، فجاز ، كترك الكل فإذا قدم الثالث ، فله أن يأخذ من الثاني ثلث ما في يده ، فيضيفه إلى ما في يد الأول ، [ ص: 213 ] ويقتسمانه نصفين ، فتصح قسمة الشقص من ثمانية عشر سهما ; لأن الثالث أخذ حقه من الثاني ثلث الثلث ، ومخرجه تسعة ، فضمه إلى الثلثين وهي ستة ، صارت تسعة ثم قسما التسعة نصفين ، لا تنقسم ، فاضرب اثنين في تسعة ، تكن ثمانية عشر ، للثاني أربعة أسهم ، ولكل واحد من شريكيه سبعة .

وإنما كان كذلك ; لأن الثاني ترك سدسا كان له أخذه ، وحقه منه ثلثاه ، وهو التسع ، فتوفر ذلك على شريكيه في الشفعة ، فللأول والثالث أن يقولا : نحن سواء في الاستحقاق ، ولم يترك واحد منا شيئا من حقه ، فنجمع ما معنا فنقسمه ، فيكون على ما ذكرنا .

وإن قال الثاني : أنا آخذ الربع . فله ذلك ; لما ذكرنا في التي قبلها ، فإذا قدم الثالث ، أخذ منه نصف سدس ، وهو ثلث ما في يده ، فضمه إلى ثلاثة الأرباع ، وهي تسعة ، يصير الجميع عشرة فيقتسمانها لكل واحد منهما خمسة ، وللثاني سهمان ، وتصح من اثني عشر .

التالي السابق


الخدمات العلمية