( 4078 ) فصل : إذا
اشترى رجل من رجلين شقصا ، فللشفيع أخذ نصيب أحدهما دون الآخر . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، أنه لا يملك ذلك . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، لئلا تتبعض صفقة المشتري .
ولنا ، أن عقد الاثنين مع واحد عقدان ; لأنه مشتر من كل واحد منهما ملكه بثمن مفرد ، فكان للشفيع أخذه ، كما لو أفرده بعقد ، وبهذا ينفصل عما ذكروه . وإن
اشترى اثنان نصيب واحد ، فللشفيع أخذ نصيب أحد المشتريين . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه . وقال في الأخرى : يجوز له ذلك بعد القبض ، ولا يجوز قبله ; لأنه قبل القبض تتبعض صفقة البائع . ولنا ، أنهما مشتريان ، فجاز للشفيع أخذ نصيب أحدهما ، كما بعد القبض .
وما ذكروه لا نسلمه ، على أن المشتري الآخر أخذ نصيبه ، فلا يكون تبعيضا . فإن باع اثنان من اثنين ، فهي أربعة عقود ، وللشفيع أخذ الكل ، أو ما شاء منهما .