( 4080 ) فصل :
دار بين أربعة أرباعا ، باع ثلاثة منهم في عقود متفرقة ، ولم يعلم شريكهم ، ولا بعضهم ببعض ، فللذي لم يبع الشفعة في الجميع . وهل يستحق البائع الثاني والثالث الشفعة فيما باعه البائع الأول والثاني ؟ على وجهين . وكذلك هل يستحق الثالث الشفعة فيما باعه الأول والثاني ؟ على وجهين .
وهل يستحق مشتري الربع الأول الشفعة فيما باعه الثاني والثالث ؟ وهل يستحق الثاني شفعة الثالث ؟ على ثلاثة أوجه ; أحدها ، يستحقان ; لأنهما مالكان حال البيع . والثاني ، لا حق لهما ; لأن ملكهما متزلزل يستحق أخذه بالشفعة ، فلا تثبت به . والثالث إن عفا عنهما أخذا ، وإلا فلا . فإذا قلنا : يشترك الجميع . فللذي لم يبع ثلث كل ربع ; لأن له شريكين ، فصار له الربع مضموما إلى ملكه ، فكمل له النصف ، وللبائع والمشتري الأول الثلث ، لكل واحد منهما السدس ; لأنه شريك في شفعة .
وللبائع الثاني والمشتري الثاني السدس ، لكل واحد منهما نصفه ; لأنه شريك في شفعة بيع واحد ، وتصح من اثني عشر .