( 4081 ) فصل : وإن
باع الشريك نصف الشقص لرجل ، ثم باعه بقيته في صفقة أخرى ، ثم علم الشفيع فله أخذ المبيع الأول والثاني ، وله أخذ أحدهما دون الثاني ; لأن لكل عقد حكم نفسه ، فإن أخذ الأول ، لم يشاركه في شفعته أحد ، وإن أخذ الثاني ، فهل يشاركه المشتري في شفعته بنصيبه الأول ؟ فيه ثلاثة أوجه ; أحدها ، يشاركه فيها .
وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وبعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه شريك وقت البيع الثاني ، يملكه الذي اشتراه أولا . والثاني ، لا يشاركه ; لأن ملكه على الأول لم يستقر ، لكون الشفيع يملك أخذه . والثالث ، إن عفا الشفيع عن الأول شاركه في الثاني ، وإن أخذ بهما جميعا لم يشاركه . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه إذا عفا عنه ، استقر ملكه ، فشارك به ، بخلاف ما إذا أخذ .
فإن قلنا : يشارك في الشفعة . ففي قدر ما يستحق وجهان ; أحدهما ، ثلثه . والثاني ، نصفه . بناء على الروايتين في قسمة الشفعة على قدر الأملاك أو عدد الرءوس . فإذا قلنا : يشاركه . فعفا له عن الأول ، صار له ثلث العقار ، في أحد الوجهين ، وفي الآخر ثلاثة أثمانه ، وباقيه لشريكه . وإن لم يعف عن الأول ، فله نصف سدسه ، في أحد الوجهين ، وفي الآخر ثمنه ، والباقي لشريكه .
وإن
[ ص: 215 ] باعه الشريك الشقص في ثلاث صفقات متساوية ، فحكمه حكم ما لو باعه لثلاثة أنفس ، على ما شرحناه . ويستحق ما يستحقون . وللشفيع هاهنا مثل ما له مع الثلاثة . والله أعلم .