( 4090 ) فصل : ولو
اشترى رجل شقصا ، ثم ارتد فقتل أو مات ، فللشفيع أخذه بالشفعة ; لأنها وجبت بالشراء ، وانتقاله إلى المسلمين بقتله أو موته لا يمنع الشفعة ، كما لو مات على الإسلام ، فورثه ورثته ، أو صار ماله لبيت المال ، لعدم ورثته ، والمطالب بالشفعة وكيل بيت المال .