عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المغني
كتاب الطهارة
باب المسح على الخفين
مسألة لا يمسح إلا على خفين أو ما يقوم مقامهما
فصل لو كان للخف قدم وله شرج محاذ لمحل الفرض
فهرس الكتاب
المغني
ابن قدامة - موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
صفحة
180
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
( 423 ) فصل :
ولو كان للخف قدم وله شرج محاذ لمحل الفرض
، جاز المسح عليه ، إذا كان الشرج مشدودا يستر القدم ، ولم يكن فيه خلل يبين منه محل الفرض . وقال
أبو الحسن الآمدي
: لا يجوز ، ولنا أنه خف ساتر يمكن متابعة المشي فيه ، فأشبه غير ذي الشرج .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم