( 4095 ) فصل : وإذا كانت
دار بين ثلاثة ، فقارض واحد منهم أحد شريكيه بألف ، فاشترى به نصف نصيب الثالث ، لم تثبت فيه شفعة ، في أحد الوجهين ; لأن أحد الشريكين رب المال ، والآخر العامل ، فهما كالشريكين في المتاع ، فلا يستحق أحدهما على الآخر شفعة . وإن باع الثالث باقي نصيبه لأجنبي ، كانت الشفعة مستحقة بينهم أخماسا ، لرب المال خمساها ، وللعامل خمساها ، ولمال المضاربة خمسها بالسدس الذي له ، فيجعل مال المضاربة كشريك آخر ; لأن حكمه متميز عن مال كل واحد منهما .