( 4096 ) فصل : فإن
كانت الدار بين ثلاثة أثلاثا ، فاشترى أجنبي نصيب أحدهم ، فطالبه أحد الشريكين بالشفعة ، فقال : إنما اشتريته لشريكك . لم تؤثر هذه الدعوى في قدر ما يستحق من الشفعة ، فإن الشفعة بين الشريكين نصفين ، سواء اشتراها الأجنبي لنفسه ، أو للشريك الآخر .
وإن ترك المطالب بالشفعة حقه منها ، بناء على هذا القول ، ثم تبين كذبه ، لم تسقط شفعته . وإن أخذ نصف المبيع لذلك ، ثم تبين كذب المشتري ، وعفا الشريك عن شفعته ، فله أخذ نصيبه من الشفعة ; لأن اقتصاره على أخذ النصف بني على خبر المشتري ، فلم يؤثر في إسقاط الشفعة ، واستحق أخذ الباقي لعفو شريكه عنه .
وإن امتنع من أخذ الباقي ، سقطت شفعته كلها ; لأنه لا يملك تبعيض صفقة المشتري . ويحتمل أن لا يسقط حقه من النصف الذي أخذه ، ولا يبطل أخذه له ; لأن المشتري أقر بما تضمن استحقاقه لذلك ، فلا يبطل برجوعه عن إقراره . وإن أنكر الشريك كون الشراء له وعفا عن شفعته ، وأصر المشتري على الإقرار للشريك به ، فللشفيع أخذ الكل ; لأنه لا منازع له في استحقاقه ، وله الاقتصار على النصف ; لإقرار المشتري له باستحقاق ذلك .