( 4097 ) فصل : وإن
قال أحد الشفيعين للمشتري : شراؤك باطل . وقال الآخر : هو صحيح . فالشفعة كلها للمعترف بالصحة . وكذلك إن قال : ما اشتريته ، إنما اتهبته . وصدقه الآخر أنه اشتراه ، فالشفعة للمصدق بالشراء ; لأن شريكه مسقط لحقه باعترافه أنه لا بيع صحيح .
ولو احتال المشتري على إسقاط الشفعة بحيلة لا تسقطها ، فقال أحد الشفيعين : قد أسقطت الشفعة . توفرت على الآخر ، لاعتراف صاحبه بسقوطها . ولو
توكل أحد الشفيعين [ ص: 221 ] في البيع أو الشراء ، أو ضمن عهدة المبيع ، أو عفا عن الشفعة قبل البيع ، وقال : لا شفعة لي . كذلك توفرت على الآخر .
وإن
اعتقد أن له شفعة ، وطالب بها ، فارتفعا إلى حاكم فحكم بأنه لا شفعة له توفرت على الآخر ; لأنها سقطت بحكم الحاكم ، فأشبه ما لو سقطت بإسقاط المستحق .