صفحة جزء
( 4099 ) فصل : إذا كانت دار بين ثلاثة أثلاثا ، فاشترى أحدهم نصيب أحد شريكيه ، ثم باعه لأجنبي ، ثم علم شريكه ، فله أن يأخذ بالعقدين ، وله الأخذ بأحدهما ; لأنه شريك فيهما . فإن أخذ بالعقد الثاني ، أخذ جميع ما في يد مشتريه ; لأنه لا شريك له في شفعته .

وإن أخذ بالعقد الأول ، ولم يأخذ بالثاني ، أخذ نصف المبيع ، وهو السدس ; لأن المشتري شريكه في شفعته ، ويأخذ نصفه من المشتري الأول ، ونصفه من المشتري الثاني ; لأن شريكه لما اشترى الثلث ، كان بينهما نصفين ، لكل واحد منهما السدس ، فإذا باع الثلث من جميع ما في يده ، وفي يده ثلثان ، فقد باع نصف ما في يده ، والشفيع يستحق ربع ما في يده ، وهو السدس ، فصار منقسما في يديهما نصفين ، فيأخذ من كل واحد منهما نصفه ، وهو نصف السدس ، ويدفع ثمنه إلى الأول ، ويرجع المشتري الثاني على الأول بربع الثمن الذي اشترى به ، وتكون المسألة من اثني عشر ، ثم ترجع إلى أربعة ، للشفيع نصف الدار ، ولكل واحد من الآخرين الربع .

وإن أخذ بالعقدين ، أخذ جميع ما في يد الثاني ، وربع ما في يد الأول ، فصار له ثلاثة أرباع الدار ، ولشريكه الربع ، ويدفع إلى الأول نصف الثمن الأول ، ويدفع إلى الثاني ثلاثة أرباع الثاني ، ويرجع الثاني على الأول بربع الثمن الثاني ; لأنه يأخذ نصف ما اشتراه الأول ، وهو السدس ، فيدفع إليه نصف الثمن لذلك ، وقد صار نصف هذا النصف في يد الثاني ، وهو ربع ما في يده ، فيأخذه منه ، ويرجع الثاني على الأول بثمنه ، وبقي المأخوذ من الثاني ثلاثة أرباع ما اشتراه ، فأخذها منه ، ودفع إليه ثلاثة أرباع الثمن .

وإن كان المشتري الثاني هو البائع الأول ، فالحكم على ما ذكرنا ، لا يختلف . وإن كانت الدار بين الثلاثة أرباعا [ ص: 222 ] لأحدهم نصفها ، وللآخرين نصفها بينهما ، فاشترى صاحب النصف من أحد شريكيه ربعه ، ثم باع ربعا مما في يده لأجنبي ، ثم علم شريكه فأخذ بالبيع الثاني ، أخذ جميعه ، ودفع إلى المشتري ثمنه .

وإن أخذ بالبيع الأول وحده ، أخذ ثلث المبيع ، وهو نصف سدس ; لأن المبيع كله ربع ، فثلثه نصف سدس ، يأخذ ثلثه من المشتري الأول ، وثلثه من الثاني ، ومخرج ذلك من ستة وثلاثين ، النصف ثمانية عشر ، ولكل واحد منهما تسعة ، فلما اشترى صاحب النصف تسعة ، كانت شفعتها بينه وبين شريكه الذي لم يبع أثلاثا ، لشريكه ثلثها ثلاثة ، فلما باع صاحب النصف ثلث ما في يده ، حصل في المبيع من الثلاثة ثلثها ، وهو سهم بقي في يد البائع منها سهمان ، فترد الثلاثة إلى الشريك ، ويصير في يده اثنا عشر ، وهي الثلث ، ويبقى في يد المشتري الثاني ثمانية ، وهي تسعان ، وفي يد صاحب النصف ستة عشر ، وهي أربعة أتساع ، ويدفع الشريك الثمن إلى المشتري الأول ، ويرجع المشتري الثاني عليه بتسع الثمن الذي اشترى به ; لأنه قد أخذ منه تسع مبيعه .

وإن أخذ بالعقدين ، أخذ من الثاني جميع ما في يده ، وأخذ من الأول نصف التسع ، وهو سهمان ، من ستة وثلاثين ، فيصير في يده عشرون سهما ، وهي خمسة أتساع ، ويبقى في يد الأول ستة عشر سهما ، وهي أربعة أتساع ، ويدفع إليه ثلث الثمن الأول ، ويدفع إلى الثاني ثمانية أتساع الثمن الثاني ، ويرجع الثاني على الأول بتسع الثمن الثاني .

التالي السابق


الخدمات العلمية