( 4100 ) فصل : إذا كانت
دار بين ثلاثة لزيد نصفها ، ولعمرو ثلثها ، ولبكر سدسها ، فاشترى بكر من زيد ثلث الدار ، ثم باع عمرا سدسها ، ولم يعلم عمرو بشراه للثلث ، ثم علم ، فله المطالبة بحقه من شفعة الثلث ، وهو ثلثاه ، وذلك تسعا الدار ، فيأخذ من بكر ثلثي ذلك ، وقد حصل ثلثه الباقي في يده بشرائه للسدس ، فيفسخ بيعه فيه ، ويأخذه بشفعة البيع الأول ، ويبقى من مبيعه خمسة أتساعه ، لزيد ثلث شفعته ، فيقسم بينهما أثلاثا .
وتصح المسألة من مائة واثنين وستين سهما ، الثلث المبيع أربعة وخمسون سهما ، لعمرو ثلثاها بشفعته ستة وثلاثون سهما ، يأخذ ثلثيها من بكر ، وهي أربعة وعشرون سهما ، وثلثها في يده اثنا عشر سهما ، والسدس الذي اشتراه سبعة وعشرون سهما ، قد أخذ منها اثني عشر بالشفعة ، بقي منها خمسة عشر ، له ثلثاها عشرة ، ويأخذ منها زيد خمسة ، فحصل لزيد اثنان وثلاثون سهما ، ولبكر ثلاثون سهما ، ولعمرو مائة سهم ، وذلك نصف الدار وتسعها ونصف تسع تسعها ، ويدفع عمرو إلى بكر ثلثي الثمن في البيع الأول ، وعليه وعلى زيد خمسة أتساع الثمن الباقي بينهما أثلاثا .
وإن عفا عمرو عن شفعة الثلث ، فشفعة السدس الذي اشتراه بينه وبين زيد أثلاثا ، ويحصل لعمرو أربعة أتساع الدار ، ولزيد تسعاها ، ولبكر ثلثها ، وتصح من تسعة ، وإن باع بكر السدس لأجنبي ، فهو كبيعه إياه لعمرو ، إلا أن لعمرو العفو عن شفعته في السدس ، بخلاف ما إذا كان هو المشتري ، فإنه لا يصح عفوه عن نصيبه منها .
وإن باع بكر الثلث لأجنبي ، فلعمرو ثلثا شفعة المبيع الأول ، وهو التسعان ، يأخذ ثلثهما من بكر ، وثلثهما من المشتري الثاني ، وذلك تسع ثلث تسع ، يبقى في يد الثاني سدس وسدس تسع ، وهو عشرة من أربعة وخمسين بين عمرو وزيد أثلاثا .
وتصح أيضا من مائة واثنين وستين ، ويدفع عمرو إلى بكر ثلثي ثمن مبيعه ، ويدفع هو وزيد إلى المشتري الثاني ثمن خمسة أسباع مبيعه بينهما أثلاثا ، ويرجع المشتري الثاني على بكر بثمن
[ ص: 223 ] أربعة أتساع مبيعه .
وإن لم يعلم عمرو حتى باع مما في يده سدسا ، لم تبطل شفعته ، في أحد الوجوه وله أن يأخذ بها كما لو لم يبع شيئا . الثاني تبطل شفعته كلها . والثالث ، تبطل في قدر ما باع ، وتبقى فيما لم يبع . وقد ذكرنا توجيه هذه الوجوه . فأما شفعة ما باعه ففيها ثلاثة أوجه ; أحدهما ، أنها بين المشتري الثاني وزيد وبكر أرباعا ، للمشتري نصفها ، ولكل واحد منهما ربعها ، على قدر أملاكهم حين بيعه .
والثاني ، أنها بين زيد وبكر ، على أربعة عشر سهما ، لزيد تسعة ، ولبكر خمسة ; لأن لزيد السدس ، ولبكر سدس يستحق منه أربعة أتساعه بالشفعة ، فيبقى معه خمسة أتساع السدس ، ملكه مستقر عليها ، فأضفناه إلى سدس زيد ، وقسمنا الشفعة على ذلك ، ولم نعط المشتري الثاني ولا بكرا بالسهام المستحقة بالشفعة شيئا ; لأن الملك عليها غير مستقر . والثالث ، إن عفا لهم عن الشفعة ، استحقوا بها . وإن أخذت بالشفعة لم يستحقوا بها شيئا . وإن عفا عن بعضهم دون بعض ، استحق المعفو عنه بسهامه دون غير المعفو عنه .
وما بطلت الشفعة فيه ببيع عمرو ، فهو بمنزلة المعفو عنه ، فيخرج في قدره وجهان . ولو استقصينا فروع هذه المسألة على سبيل البسط ، لطال ، وخرج إلى الإملال .