( 4101 ) فصل : وإذا كانت
دار بين أربعة أرباعا ، فاشترى اثنان منهم نصيب أحدهم ، استحق الرابع الشفعة عليهما ، واستحق كل واحد من المشتريين الشفعة على صاحبه . فإن طالب كل واحد منهم بشفعته ، قسم المبيع بينهم أثلاثا ، وصارت الدار بينهم كذلك . وإن عفا الرابع وحده ، قسم المبيع بين المشتريين نصفين . وكذلك إن عفا الجميع عن شفعتهم ، فيصير لهما ثلاثة أرباع الدار ، وللرابع الربع بحاله
وإن طالب الرابع وحده ، أخذ منهما نصف المبيع ; لأن كل واحد منهما له من الملك مثل ما للمطالب ، فشفعة مبيعه بينه وبين شفيعه نصفين ، فيحصل للرابع ثلاثة أثمان الدار ، وباقيها بينهما نصفين ، وتصح من ستة عشر . وإن طالب الرابع وحده أحدهما دون الآخر ، قاسمه الثمن نصفين ، فيحصل للمعفو عنه ثلاثة أثمان ، والباقي بين الرابع والآخر نصفين ، وتصح من ستة عشر
وإن عفا أحد المشتريين ، ولم يعف الآخر ولا الرابع ، قسم مبيع المعفو عنه بينه وبين الرابع نصفين ، ومبيع الآخر بينهم أثلاثا ، فيحصل للذي لم يعف عنه ربع وثلث ثمن ، وذلك سدس وثمن ، والباقي بين الآخرين نصفين ، وتصح من ثمانية وأربعين . وإن عفا الرابع عن أحدهما ، ولم يعف أحدهما عن صاحبه ، أخذ ممن لم يعف عنه ثلث الثمن ، والباقي بينهما نصفين ، ويكون الرابع كالعافي في التي قبلها
وتصح أيضا من ثمانية وأربعين . وإن عفا الرابع ، أو أحدهما عن الآخر ، ولم يعف الآخر ، فلغير العافي ربع وسدس ، والباقي بين العافيين نصفين ، لكل واحد منهما سدس وثمن ، وتصح من أربعة وعشرين . وما يفرع من المسائل فهو على مساق ما ذكرنا .