( 4102 ) مسألة : قال : ( ولا شفعة لكافر على مسلم ) وجملة ذلك أن
الذمي إذا باع شريكه شقصا لمسلم ، فلا شفعة له عليه . روي ذلك عن
الحسن ،
والشعبي . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، أن له الشفعة . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12444وإياس بن معاوية ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
والعنبري ، وأصحاب الرأي ; لعموم قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31472 : لا يحل له أن يبيع [ ص: 224 ] حتى يستأذن شريكه ، وإن باعه ، ولم يؤذنه ، فهو أحق به }
ولأنه خيار ثابت لدفع الضرر بالشراء ، فاستوى فيه المسلم والكافر ، كالرد بالعيب . ولنا ما روى الدارقطني ، في كتاب " العلل " ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30803 : لا شفعة لنصراني } . وهذا يخص عموم ما احتجوا به . ولأنه معنى يملك به ، يترتب على وجود ملك مخصوص ، فلم يجب للذمي على المسلم ، كالزكاة . ولأنه معنى يختص العقار ، فأشبه الاستعلاء في البنيان ، يحققه أن الشفعة إنما ثبتت للمسلم دفعا للضرر عن ملكه ، فقدم دفع ضرره على دفع ضرر المشتري ، ولا يلزم من تقديم دفع ضرر المسلم على المسلم تقديم دفع ضرر الذمي ، فإن حق المسلم أرجح ، ورعايته أولى ، ولأن ثبوت الشفعة في محل الإجماع ، على خلاف الأصل ، رعاية لحق الشريك المسلم ، وليس الذمي في معنى المسلم ، فيبقى فيه على مقتضى الأصل
وتثبت الشفعة للمسلم على الذمي ; لعموم الأدلة الموجبة ، ولأنها إذا ثبتت في حق المسلم على المسلم مع عظم حرمته ، ورعاية حقه ، فلأن تثبت على الذمي مع دناءته ، أولى وأحرى .