( 4106 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل :
لا نرى في أرض السواد شفعة ; وذلك لأن أرض السواد موقوفة ، وقفها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه على المسلمين ، ولا يصح بيعها ، والشفعة إنما تكون في البيع . وكذلك الحكم في سائر الأرض التي وقفها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه وهي التي فتحت عنوة ، في زمنه ، ولم يقسمها ، كأرض
الشام ، وأرض
مصر . وكذلك كل أرض فتحت عنوة ، ولم تقسم بين الغانمين ، إلا أن يحكم ببيع ذلك حاكم ، أو يفعله الإمام أو نائبه ، فإن فعل ذلك ، ثبتت فيه الشفعة ; لأنه فصل مختلف فيه ، ومتى حكم الحاكم في المختلف فيه بشيء ، نفذ حكمه . والله أعلم .