[ ص: 227 ] مسألة ; قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209أبو القاسم : ( وتجوز
المساقاة في النخل والشجر والكرم بجزء معلوم ، يجعل للعامل من الثمر ) وجملة ذلك أن المساقاة جائزة في جميع الشجر المثمر . هذا قول الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود : لا يجوز إلا في النخيل ; لأن الخبر إنما ورد بها فيه
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يجوز إلا في النخيل والكرم ; لأن الزكاة تجب في ثمرتهما ، وفي سائر الشجر قولان : أحدهما لا يجوز فيه ; لأن الزكاة لا تجب في نمائه ، فأشبه ما لا ثمرة له . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر : لا تجوز بحال ; لأنها إجارة بثمرة لم تخلق ، أو إجارة بثمرة مجهولة ، أشبه إجارة نفسه بثمرة غير الشجر الذي يسقيه . ولنا السنة والإجماع ، ولا يجوز التعويل على ما خالفهما . وقولهم : إنها إجارة . غير صحيح ، إنما هو عقد على العمل في المال ببعض نمائه ، فهي كالمضاربة ، وينكسر ما ذكروه بالمضاربة ; فإنه يعمل في المال بنمائه ، وهو معدوم مجهول ، وقد جاز بالإجماع ، وهذا في معناه
ثم قد جوز الشارع العقد في الإجارة على المنافع المعدومة للحاجة ، فلم لا يجوز على الثمرة المعدومة للحاجة ، مع أن القياس إنما يكون في إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه ، أو المجمع عليه ، فأما في إبطال نص ، وخرق إجماع بقياس نص آخر ، فلا سبيل إليه . وأما تخصيص ذلك بالنخيل ، أو به وبالكرم ، فيخالف عموم قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21468عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر } . وهذا عام في كل ثمر ، ولا تكاد بلدة ذات أشجار تخلو من شجر غير النخيل ، وقد جاء في لفظ بعض الأخبار ، أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18881عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من النخل والشجر } ، ولأنه شجر يثمر كل حول ، فأشبه النخيل والكرم ، ولأن الحاجة تدعو إلى المساقاة عليه ، كالنخل وأكثر ; لكثرته ، فجازت المساقاة عليه كالنخل ، ووجوب الزكاة ليس من العلة المجوزة للمساقاة ، ولا أثر له فيها ، وإنما العلة في ما ذكرناه .