( 4131 ) فصل ، فلو تلفت كلها إلا واحدة ، كانت بينهما . وهذا أحد قولي : ويملك العامل حصته من الثمرة بظهورها . والثاني يملكه بالمقاسمة ، كالقراض . ولنا أن الشرط صحيح ، فيثبت مقتضاه ، كسائر الشروط الصحيحة ، ومقتضاه كون الثمرة بينهما على كل حال ; لأنه لو لم يملكها قبل القسمة ، لما وجبت القسمة ، ولا ملكها ، كالأصول . وأما القراض ، فإنه يملك الربح فيه بالظهور كمسألتنا ، ثم الفرق بينهما أن الربح وقاية لرأس المال ، فلم يملك حتى يسلم رأس المال لربه ، وهذا ليس بوقاية لشيء ، ولذلك لو تلفت الأصول كلها كانت الثمرة بينهما الشافعي
فإذ ثبت هذا ، فإنه . نص عليه يلزم كل واحد منهما زكاة نصيبه ، إذا بلغت حصته نصابا في المزارعة . وإن لم تبلغ النصاب إلا بجمعهما ، لم تجب ; لأن الخلطة لا تؤثر في غير المواشي في الصحيح . أحمد أنها تؤثر ، فتؤثر ها هنا ، فيبدأ بإخراج الزكاة ثم يقسمان ما بقي . وإن كانت حصة أحدهما تبلغ نصابا دون الآخر ، فعلى من بلغت حصته نصابا الزكاة دون الآخر ، يخرجها بعد المقاسمة ، إلا أن يكون لمن لم تبلغ حصته نصابا ما يتم به النصاب من مواضع أخر ، فتجب عليهما جميعا الزكاة وعنه
وكذلك إن كان لأحدهما ثمر من جنس حصته ، يبلغان بمجموعهما نصابا ، فعليه الزكاة في حصته . وإن ، كالمكاتب ، والذمي ، فعلى الآخر زكاة حصته إن بلغت نصابا . وبهذا كله قال كان أحد الشريكين ممن لا زكاة عليه ، مالك . وقال والشافعي : إن كان شريكه نصرانيا ، أعلمه أن الزكاة مؤداة في الحائط ، ثم يقاسمه بعد الزكاة ما بقي الليث
ولنا أن النصراني لا زكاة عليه ، فلا يخرج من حصته شيء ، كما لو انفرد بها ، وقد روى أبو داود ، في " السنن " ، عن رضي الله عنها قالت : { عائشة ، فيخرص النخل حين يطيب ، قبل أن يؤكل منه ، ثم يخير يهود عبد الله بن رواحة خيبر ، أيأخذونه بذلك الخرص ، أم يدفعونه إليهم بذلك الخرص ، لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق . قال : خرصها جابر ابن رواحة أربعين ألف وسق ، وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا التمر وعليهم عشرون ألف وسق . } كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث