( 4140 ) فصل : وإن
زارعه أرضا فيها شجرات يسيرة ، لم يجز أن يشترط العامل ثمرتها ، وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا كان الشجر بقدر الثلث أو أقل ; لأنه يسير ، فيدخل تبعا . ولنا أنه اشترط الثمرة كلها ، فلم يجز ، كما لو كان الشجر أكثر من الثلث .