صفحة جزء
( 4140 ) فصل : وإن زارعه أرضا فيها شجرات يسيرة ، لم يجز أن يشترط العامل ثمرتها ، وبهذا قال الشافعي ، وابن المنذر ، وأجازه مالك إذا كان الشجر بقدر الثلث أو أقل ; لأنه يسير ، فيدخل تبعا . ولنا أنه اشترط الثمرة كلها ، فلم يجز ، كما لو كان الشجر أكثر من الثلث .

التالي السابق


الخدمات العلمية