( 430 ) فصل : ولا يجوز
المسح على اللفائف والخرق . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقيل له : إن أهل الجبل يلفون على أرجلهم لفائف إلى نصف الساق ؟ قال : لا يجزئه المسح على ذلك ، إلا أن يكون جوربا . وذلك أن اللفافة لا تثبت بنفسها ، إنما تثبت بشدها ، ولا نعلم في هذا خلافا .