( 432 ) فصل :
والمجزئ في المسح أن يمسح أكثر مقدم ظاهره خطوطا بالأصابع ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجزئه أقل ما يقع عليه اسم المسح ; لأنه أطلق لفظ المسح ، ولم ينقل فيه تقدير ، فوجب الرجوع إلى ما يتناوله الاسم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجزئه قدر ثلاث أصابع ; لقول
الحسن : سنة المسح خطط بالأصابع . فينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقل لفظ الجمع ثلاث ، ولنا أن لفظ المسح ورد مطلقا ، وفسره النبي بفعله ، فيجب الرجوع إلى تفسيره ، وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ، بإسناده ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ، فذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17034توضأ ، ومسح على الخفين ، فوضع يده اليمنى على خفه الأيمن ، ووضع يده اليسرى على خفه الأيسر ، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة ، حتى كأني أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : سنة المسح هكذا ، أن يمسح خفيه بيديه اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : كيفما فعله فهو جائز ، باليد الواحدة أو باليدين ، وقول
الحسن ، مع ما ذكرنا ، لا يتنافيان .