( 434 ) فصل :
وإن غسل الخف ، فتوقف
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وأجازه
ابن حامد ; لأنه أبلغ من المسح . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا
[ ص: 184 ] يجزئه ; لأنه أمر بالمسح ، ولم يفعله ، فلم يجزه ، كما لو
طرح التراب على وجهه ويديه في التيمم ، لكن
إن أمر يديه على الخفين في حال الغسل ، أو بعده أجزأه ; لأنه قد مسح .