صفحة جزء
( 4202 ) فصل : إذا أجر الموقوف عليه الوقف مدة ، فمات في أثنائها ، وانتقل إلى من بعده ففيه وجهان أحدهما لا تنفسخ الإجارة ; لأنه أجر ملكه في زمن ولايته ، فلم يبطل بموته ، كما لو أجر ملكه الطلق . والثاني تنفسخ الإجارة فيما بقي من المدة ، لأنا تبينا أنه أجر ملكه وملك غيره ، فصح في ملكه دون ملك غيره ، كما لو أجر دارين أحدهما له ، والأخرى لغيره ; وذلك لأن المنافع بعد الموت حق لغيره ، فلا ينفذ عقده عليها من غير ملك ولا ولاية ، بخلاف الطلق ، فإن الوارث يملكه من جهة الموروث ، فلا يملك إلا ما خلفه ، وما تصرف فيه في حياته لا ينتقل إلى الوارث ، والمنافع التي أجرها قد خرجت عن ملكه بالإجارة ، فلا تنتقل إلى الوارث

والبطن الثاني في الوقف يملكون من جهة الواقف ، فما حدث فيها بعد البطن الأول كان ملكا لهم ، فقد صادف تصرف المؤجر في ملكهم من غير إذنهم ، ولا ولاية له عليهم ، فلم يصح . ويتخرج أن تبطل الإجارة كلها بناء على تفريق الصفقة . وهذا التفصيل مذهب الشافعي . فعلى هذا إن كان المؤجر قبض الأجر كله ، وقلنا : تنفسخ الإجارة . فلمن انتقل إليه الوقف أخذه ، ويرجع المستأجر على ورثة المؤجر بحصة الباقي من الأجر . وإن قلنا : لا تنفسخ رجع من انتقل إليه الوقف على التركة بحصته .

التالي السابق


الخدمات العلمية