( 4200 ) مسألة قال : ( وإذا ، فالإجارة بحالها ) هذا قول مات المكري والمكتري ، أو أحدهما ، مالك ، والشافعي وإسحاق ، ، والبتي ، وأبي ثور . وقال وابن المنذر ، وأصحاب الرأي ، الثوري : تنفسخ الإجارة بموت أحدهما ; لأن استيفاء المنفعة يتعذر بالموت ، لأنه استحق بالعقد استيفاءها على ملك المؤجر ، فإذا مات زال ملكه عن العين ، فانتقلت إلى ورثته ، فالمنافع تحدث على ملك الوارث ، فلا يستحق المستأجر استيفاءها ; لأنه ما عقد مع الوارث ، وإذا مات المستأجر ، لم يمكن إيجاب الأجر في تركته والليث
ولنا أنه عقد لازم ، فلا ينفسخ بموت العاقد ، مع سلامة المعقود عليه ، كما لو زوج أمته ثم مات . وما ذكروه لا يصح ; فإنا قد ذكرنا أن المستأجر قد ملك المنافع ، وملكت عليه الأجرة كاملة في وقت العقد . ثم يلزمهم ما لو زوج أمته ثم مات . ولو صح ما ذكروه لكان وجوب الأجر هاهنا بسبب من المستأجر ، فوجب في تركته بعد موته ، كما لو حفر بئرا ، فوقع فيها شيء بعد موته ، ضمنه في ماله ; لأن سبب ذلك كان منه في حال الحياة ، كذا هاهنا .