الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4200 ) مسألة قال : ( وإذا مات المكري والمكتري ، أو أحدهما ، فالإجارة بحالها ) هذا قول مالك ، والشافعي ، وإسحاق ، والبتي ، وأبي ثور ، وابن المنذر . وقال الثوري ، وأصحاب الرأي ، والليث : تنفسخ الإجارة بموت أحدهما ; لأن استيفاء المنفعة يتعذر بالموت ، لأنه استحق بالعقد استيفاءها على ملك المؤجر ، فإذا مات زال ملكه عن العين ، فانتقلت إلى ورثته ، فالمنافع تحدث على ملك الوارث ، فلا يستحق المستأجر استيفاءها ; لأنه ما عقد مع الوارث ، وإذا مات المستأجر ، لم يمكن إيجاب الأجر في تركته

                                                                                                                                            ولنا أنه عقد لازم ، فلا ينفسخ بموت العاقد ، مع سلامة المعقود عليه ، كما لو زوج أمته ثم مات . وما ذكروه لا يصح ; فإنا قد ذكرنا أن المستأجر قد ملك المنافع ، وملكت عليه الأجرة كاملة في وقت العقد . ثم يلزمهم ما لو زوج أمته ثم مات . ولو صح ما ذكروه لكان وجوب الأجر هاهنا بسبب من المستأجر ، فوجب في تركته بعد موته ، كما لو حفر بئرا ، فوقع فيها شيء بعد موته ، ضمنه في ماله ; لأن سبب ذلك كان منه في حال الحياة ، كذا هاهنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية