( 4207 ) فصل : وإن
ورث المستأجر العين المستأجرة ، فالحكم فيه كما لو اشتراها ، في بطلان الإجارة أو بقائها ، إلا أنه لا فرق في الحكم بين فسخ الإجارة وبقائها ، فلو استأجر إنسان من أبيه دارا ، ثم مات أبوه ، وخلف ابنين ، أحدهما هو المستأجر ، فإن الدار تكون بينهما نصفين ، والمستأجر أحق بها ; لأن النصف الذي لأخيه الإجارة باقية فيه ، والنصف الذي ورثه يستحقه ، إما بحكم الملك ، وإما بحكم الإجارة ، وما عليه من الأجر بينهما نصفين
وإن كان أبوه قد قبض الأجر لم يرجع بشيء منه على أخيه ولا تركة أبيه ، ويكون ما خلفه أبوه بينهما نصفين ; لأنه لو رجع بشيء أفضى إلى أن يكون قد ورث النصف بمنفعته ، وورث أخوه نصفا مسلوب المنفعة ، والله سبحانه قد سوى بينهما في الميراث . ولأنه لو رجع بنصف أجر النصف الذي انتقضت الإجارة فيه ، لوجب أن يرجع أخوه بنصف المنفعة التي انتقضت الإجارة فيها إذ لا يمكن
[ ص: 275 ] أن يجمع له بين المنفعة وأخذ عوضها من غيره .