( 4209 ) فصل : وإذا
وقعت الإجارة على عين ، مثل أن يستأجر عبدا للخدمة ، أو لرعاية الغنم ، أو جملا للحمل أو للركوب ، فتلفت ، انفسخ العقد بتلفها . وإن خرجت مستحقة ، تبينا أن العقد باطل . وإن وجد بها عيبا فردها ، انفسخ العقد ، ولم يملك إبدالها ; لأن العقد على معين ، فثبتت هذه الأحكام ، كما لو اشترى عينا . وإن وقعت على عين موصوفة في الذمة ، انعكست هذه الأحكام ، فمتى سلم إليه عينا فتلفت ، لم تنفسخ الإجارة ، ولزم المؤجر إبدالها
وإن خرجت مغصوبة ، لم يبطل العقد ، ولزمه بدلها . وإن وجد بها عيبا فردها ، فكذلك ; لأن المعقود عليه غير هذه العين ، وهذه بدل عنه ، فلم يؤثر تلفها ، ولا غصبها ، ولا ردها بعيب في إبطال العقد ، كما لو اشترى بثمن في الذمة ، على ما قرر في موضعه . فإن قيل : فقد قلتم في من اكترى جملا ليركبه جاز أن يركبه من هو مثله . ولو
اكترى أرضا لزرع شيء بعينه ، جاز له زرع ما هو مثله أو دونه في الضرر ، فلم قلتم : إذا اكترى جملا بعينه لا يجوز أن يبدله ؟ قلنا : لأن المعقود عليه منفعة العين ، فلم يجز أن يدفع إليه غير المعقود عليه ، كما لو اشترى عينا ، لا يجوز أن يأخذ غيرها والراكب غير معقود عليه
إنما هو مستوف للمنفعة ، وإنما تشترط معرفته لتقدر به المنفعة ، لا لكونه معقودا عليه . وكذلك الزرع في الأرض ، فإنما يعين ليعرف به قدر المنفعة المستوفاة ، فيجوز الاستيفاء بغيرها ، كما لو وكل المشتري غيره في استيفاء المبيع ، ألا ترى أنه لو تلف البعير أو الأرض ، انفسخت الإجارة ، ولو مات الراكب ، أو تلف البذر ، لم تنفسخ الإجارة ، وجاز أن يقوم غيره مقامه ، فافترقا .