( 438 ) فصل : ويجوز
المسح على العمامة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وممن مسح على العمامة
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ،
وأبو أمامة ، وروي عن
سعد بن مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء رضي الله عنهم وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والشعبي ،
والقاسم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي : لا يمسح عليها ; لقول الله تعالى : {
وامسحوا برءوسكم } ; ولأنه لا تلحقه المشقة في نزعها ، فلم يجز المسح عليها ، كالكمين .
ولنا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16987توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة . } قال
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وفي
nindex.php?page=showalam&ids=17080 " مسلم " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35136أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هو من خمسة وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم . روى
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ، بإسناده ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه قال : من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله ; ولأنه حائل في محل ورد الشرع بمسحه ، فجاز المسح عليه ، كالخفين ; ولأن الرأس عضو يسقط فرضه في التيمم ، فجاز المسح على حائله ، كالقدمين ، والآية لا تنفي ما ذكرناه ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم مبين لكلام الله ، مفسر له ، وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة ، وأمر بالمسح عليها ، وهذا يدل
[ ص: 185 ] على أن المراد بالآية المسح على الرأس ، أو حائله .
ومما يبين ذلك ، أن المسح في الغالب لا يصيب الرأس . وإنما يمسح على الشعر ، وهو حائل بين اليد وبينه ، فكذلك العمامة ، فإنه يقال لمن لمس عمامته أو قبلها : قبل رأسه ولمسه . وكذلك أمر بمسح الرجلين ، واتفقنا على جواز مسح حائلهما .