( 437 ) مسألة : قال : ، وسائر أحكامه وشروطه ; لعموم الخبر ; ولأنه مسح أقيم مقام الغسل ، فاستوى فيه الرجال والنساء ، كالتيمم ، ولا فرق بين المستحاضة ومن به سلس البول وغيرهما . وقال بعض الشافعية : ليس لهما أن يمسحا على الخف أكثر من وقت صلاة ; لأن الطهارة التي لبسا الخف عليها لا يستباح بها أكثر من ذلك ، ولنا عموم قوله عليه السلام : { والرجل والمرأة في ذلك سواء يعني في المسح على الخفاف } . ولأن المسح لا يبطل بمبطلات الطهارة فلا يبطل بخروج الوقت . لكن إن زال عذرهما كملا في بابهما ، فلم يكن لهما المسح بتلك الطهارة كالتيمم إذا أكمل بالقدرة على الماء ، لا يمسح بالخف الملبوس على التيمم يمسح المقيم يوما وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن