( 441 ) فصل :
وإن نزع العمامة بعد المسح عليها ، بطلت طهارته ، نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وكذلك إن انكشف رأسه ، إلا أن يكون يسيرا ، مثل إن حك رأسه ، أو رفعها لأجل الوضوء ، فلا بأس . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا زالت العمامة عن هامته ، لا بأس ، ما لم ينقضها ، أو يفحش ذلك ; وذلك لأن هذا مما جرت العادة به ، فيشق التحرز عنه . وإن انتقضت العمامة بعد مسحها ، بطلت طهارته ; لأن ذلك بمنزلة نزعها . وإن انتقض بعضها ، ففيه روايتان ، ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : إحداهما ، لا تبطل طهارته ; لأنه زال بعض الممسوح عليه ، مع بقاء العضو مستورا ، فلم تبطل الطهارة ، ككشط الخف ، مع بقاء البطانة ، والثانية : تبطل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لو انتقض منها كور واحد ، بطلت ; لأنه زال الممسوح عليه ، فأشبه نزع الخف