( 444 ) فصل :
والعمامة المحرمة ، كعمامة الحرير والمغصوبة لا يجوز المسح عليها ، لما ذكرنا في الخف المغصوب
وإن لبست المرأة عمامة ، لم يجز المسح عليها ; لما ذكرنا من التشبه بالرجال ، فكانت محرمة في حقها ، وإن كان لها عذر ، فهذا يندر ، فلم يرتبط الحكم به