صفحة جزء
( 4297 ) فصل : فأما استئجار الحجام لغير الحجامة ، كالفصد ، وحلق الشعر ، وتقصيره ، والختان ، وقطع شيء من الجسد للحاجة إليه ، فجائز ; لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم : { كسب الحجام خبيث } . يعني بالحجامة ، كما نهى عن مهر البغي ، أي في البغاء . وكذلك لو كسب بصناعة أخرى ، لم يكن خبيثا بغير خلاف

وهذا النهي مخالف للقياس ، فيختص بالمحل الذي ورد فيه ، ولأن هذه الأمور تدعو الحاجة إليها ، ولا تحريم فيها ، فجازت الإجارة فيها ، وأخذ الأجر عليها ، كسائر المنافع المباحة .

التالي السابق


الخدمات العلمية