( 4293 ) مسألة قال : ( ) وجملته أن هؤلاء إذا فعلوا ما أمروا به ، لم يضمنوا بشرطين : أحدهما أن يكونوا ذوي حذق في صناعتهم ، ولهم بها بصارة ومعرفة ; لأنه إذا لم يكن كذلك لم يحل له مباشرة القطع ، وإذا قطع مع هذا كان فعلا محرما ، فيضمن سرايته ، كالقطع ابتداء . الثاني أن لا تجني أيديهم ، فيتجاوزوا ما ينبغي أن يقطع ولا ضمان على حجام ، ولا ختان ، ولا متطبب ، إذا عرف منهم حذق الصنعة ، ولم تجن أيديهم
[ ص: 313 ] فإذا وجد هذان الشرطان . لم يضمنوا ; لأنهم قطعوا قطعا مأذونا فيه ، فلم يضمنوا ; سرايته ، كقطع الإمام يد السارق ، أو فعل فعلا مباحا مأذونا في فعله ، أشبه ما ذكرنا . فأما إن كان حاذقا وجنت يده ، مثل أن تجاوز قطع الختان إلى الحشفة ، أو إلى بعضها ، أو قطع في غير محل القطع ، أو يقطع الطبيب سلعة من إنسان ، فيتجاوزها ، أو يقطع بآلة كالة يكثر ألمها ، أو في وقت لا يصلح القطع فيه ، وأشباه هذا ، ضمن فيه كله ; لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ ، فأشبه إتلاف المال ، ولأن هذا فعل محرم ، فيضمن سرايته ، كالقطع ابتداء
وكذلك الحكم في النزاع ، والقاطع في القصاص ، وقاطع يد السارق . وهذا مذهب ، وأصحاب الرأي ، ولا نعلم فيه خلافا . الشافعي