( 4302 ) فصل : ومن
استؤجر على عمل موصوف في الذمة ، كخياطة ، أو بناء أو قلع ضرس ، فبذل الأجير نفسه للعمل ، فلم يمكنه المستأجر ، لم تستقر الأجرة بذلك ; لأنه عقد على المنفعة من غير تقدير ، فلم يستقر بدلها بالبذل ، كالصداق لا يستقر ببذل المرأة نفسها . ويفارق حبس الدابة مدة الإجارة ; لأن
[ ص: 316 ] المنافع تلفت تحت يده ، بخلاف مسألتنا .