صفحة جزء
( 446 ) فصل : وفي مسح الرأس على مقنعتها روايتان : إحداهما ، يجوز ; لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها [ ص: 187 ] ذكره ابن المنذر . وقد روي { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمسح على الخفين والخمار } ; ولأنه ملبوس للرأس معتاد ، يشق نزعه ، فأشبه العمامة .

والثانية ، لا يجوز المسح عليه ; فإن أحمد سئل : كيف تمسح المرأة على رأسها ؟ قال : من تحت الخمار ، ولا تمسح على الخمار ، قال : وقد ذكروا أن أم سلمة كانت تمسح على خمارها . وممن قال لا تمسح على خمارها . نافع ، والنخعي ، وحماد بن أبي سليمان ، والأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز ; لأنه ملبوس لرأس المرأة ، فلم يجز المسح عليه ، كالوقاية ، ولا يجزئ المسح على الوقاية ، رواية واحدة . لا نعلم فيه خلافا ; لأنها لا يشق نزعها ، فهي كالطاقية للرجل . والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية