( 446 ) فصل : وفي
مسح الرأس على مقنعتها روايتان : إحداهما ، يجوز ; لأن
أم سلمة كانت تمسح على خمارها
[ ص: 187 ] ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر . وقد روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35136عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمسح على الخفين والخمار } ; ولأنه ملبوس للرأس معتاد ، يشق نزعه ، فأشبه العمامة .
والثانية ، لا يجوز المسح عليه ; فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد سئل : كيف تمسح المرأة على رأسها ؟ قال : من تحت الخمار ، ولا تمسح على الخمار ، قال : وقد ذكروا أن
أم سلمة كانت تمسح على خمارها . وممن قال لا تمسح على خمارها .
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15995وسعيد بن عبد العزيز ; لأنه ملبوس لرأس المرأة ، فلم يجز المسح عليه ، كالوقاية ، ولا يجزئ
المسح على الوقاية ، رواية واحدة . لا نعلم فيه خلافا ; لأنها لا يشق نزعها ، فهي كالطاقية للرجل . والله أعلم