( 450 ) فصل : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أن
المميزة إذا عرفت التمييز جلسته من غير اعتبار تكرار . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيما رويناه عنه . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ; لأن معنى التمييز أن يتميز أحد الدمين عن الآخر في الصفة ، وهذا يوجد بأول مرة . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأبو الحسن الآمدي : إنما تجلس المميزة من التمييز ما تكرر مرتين أو ثلاثا ، بناء على الروايتين ، فيما تثبت به العادة . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9470إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ، وصلي } . أمرها بترك الصلاة إذا أقبلت الحيضة من غير اعتبار أمر آخر ، ثم مده إلى حين إدباره ; ولأن التمييز أمارة بمجرده ، فلم يحتج إلى ضم غيره إليه ، كالعادة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إنما تجلس من التمييز ما وافق العادة ; لأنه يعتبر التكرار ، ومتى تكرر صار عادة .