( 4359 ) فصل :
إذا كان النهر أو الساقية مشتركا بين جماعة ، فإن أرادوا إكراءه أو سد بثق فيه ، أو إصلاح حائطه ، أو شيء منه ، كان ذلك عليهم على حسب ملكهم فيه ، فإن كان بعضهم أدنى إلى أوله من بعض ، اشترك الكل في إكرائه وإصلاحه ، إلى أن يصلوا إلى الأول ، ثم لا شيء على الأول ، ويشترك الباقون حتى يصلوا إلى الثاني ، ثم يشترك من بعده كذلك ، كلما انتهى العمل إلى موضع واحد منهم ، لم يكن عليه فيما بعده شيء . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : يشترك جميعهم في إكرائه كله ، لأنهم ينتفعون بجميعه ، فإن ما جاوز الأول مصب لمائه ، وإن لم يسق أرضه . ولنا أن الأول إنما ينتفع بالماء الذي في موضع شربه ، وما بعده إنما يختص بالانتفاع به من دونه ، فلا
[ ص: 344 ] يشاركهم في مؤنته ، كما لا يشاركهم في نفعه ، فإن كان يفضل عن جميعهم منه ما يحتاج إلى مصرف ، فمؤنة ذلك المصرف على جميعهم ; لأنهم يشتركون في الحاجة إليه ، والانتفاع به ، فكانت مؤنته عليهم كلهم ، كأوله .