( 4367 ) مسألة قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209أبو القاسم ، رحمة الله عليه : ( ومن وقف في صحة من عقله وبدنه ، على قوم وأولادهم وعقبهم ثم آخره للمساكين ، فقد زال ملكه عنه ) .
( 4368 ) في هذه المسألة فصول ثلاثة : أحدها : أن
الوقف إذا صح ، زال به ملك الواقف عنه ، في الصحيح من المذهب . وهو المشهور من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يزول ملكه
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وحكي قولا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رضي الله عنه ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50975احبس الأصل ، وسبل الثمرة } . ولنا أنه سبب يزيل التصرف في الرقبة والمنفعة ، فأزال الملك ، كالعتق ، ولأنه لو كان ملكه لرجعت إليه قيمته ، كالملك المطلق ، وأما الخبر ، فالمراد به أن يكون محبوسا ، لا يباع ولا يوهب ولا يورث . وفائدة الخلاف أنا إذا حكمنا ببقاء ملكه ، لزمته مراعاته ، والخصومة فيه . ويحتمل أن يلزمه أرش جنايته ، كما يفدي أم الولد سيدها لما تعذر تسليمه ، بخلاف غير المالك .