( 4367 ) مسألة قال ، رحمة الله عليه : ( ومن وقف في صحة من عقله وبدنه ، على قوم وأولادهم وعقبهم ثم آخره للمساكين ، فقد زال ملكه عنه ) . أبو القاسم
( 4368 ) في هذه المسألة فصول ثلاثة : أحدها : أن عنه ، في الصحيح من المذهب . وهو المشهور من مذهب الوقف إذا صح ، زال به ملك الواقف ، ومذهب الشافعي . وعن أبي حنيفة : لا يزول ملكه أحمد
وهو قول ، وحكي قولا مالك رضي الله عنه ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { للشافعي } . ولنا أنه سبب يزيل التصرف في الرقبة والمنفعة ، فأزال الملك ، كالعتق ، ولأنه لو كان ملكه لرجعت إليه قيمته ، كالملك المطلق ، وأما الخبر ، فالمراد به أن يكون محبوسا ، لا يباع ولا يوهب ولا يورث . وفائدة الخلاف أنا إذا حكمنا ببقاء ملكه ، لزمته مراعاته ، والخصومة فيه . ويحتمل أن يلزمه أرش جنايته ، كما يفدي أم الولد سيدها لما تعذر تسليمه ، بخلاف غير المالك . احبس الأصل ، وسبل الثمرة