( 4369 ) الفصل الثاني : أن ظاهر هذا الكلام ، أنه
يزول الملك ، ويلزم الوقف بمجرد اللفظ ; لأن الوقف يحصل به . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله ، رواية أخرى ، لا يلزم إلا بالقبض ، وإخراج الواقف له عن يده . وقال : الوقف المعروف أن يخرجه من يده إلى غيره ، ويوكل فيه من يقوم به . اختاره
ابن أبي موسى ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ; لأنه تبرع بمال لم يخرجه عن المالية ، فلم يلزم بمجرده ، كالهبة والوصية
ولنا ما رويناه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ولأنه تبرع يمنع البيع والهبة والميراث ، فلزم بمجرده ، كالعتق ، ويفارق الهبة ; فإنها تمليك مطلق ، والوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ، فهو بالعتق أشبه ، فإلحاقه به أولى .