( 4371 ) فصل : وينتقل الملك في الموقوف إلى الموقوف عليهم ، في ظاهر المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا
وقف داره على ولد أخيه ، صارت لهم . وهذا يدل على أنهم ملكوه ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه لا يملك ، فإن جماعة نقلوا عنه ، في من
وقف على ورثته في مرضه : يجوز ; لأنه لا يباع ولا يورث ، ولا يصير ملكا للورثة ، وإنما ينتفعون بغلتها . وهذا يدل بظاهره على أنهم لا يملكون
ويحتمل أن يريد بقوله لا يملكون ، أن لا يملكون التصرف في الرقبة ، فإن فائدة الملك وآثاره ثابتة في الوقف . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من الاختلاف نحو ما حكيناه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا ينتقل الملك في الوقف اللازم ، بل يكون حقا لله تعالى ; لأنه إزالة ملك عن العين والمنفعة على وجه القربة ، بتمليك المنفعة ، فانتقل الملك إلى الله تعالى ، كالعتق . ولنا أنه سبب يزيل ملك الواقف ، وجد إلى من يصح تمليكه على وجه لم يخرج المال عن ماليته ، فوجب أن ينقل الملك إليه ، كالهبة ، والبيع .
ولأنه لو كان تمليك المنفعة المجردة لم يلزم كالعارية والسكنى ، ولم يزل ملك الواقف عنه كالعارية ، ويفارق العتق ، فإنه أخرجه عن المالية ، وامتناع التصرف في الرقبة لا يمنع الملك ، كأم الولد .