( 4382 ) مسألة ; قال : ( والباقي على من وقف عليه وأولاده الذكور والإناث من أولاد البنين بينهم بالسوية ، إلا أن يكون الواقف فضل بعضهم ) في هذه المسألة فصول أربعة : ( 4383 ) الأول : أنه إذا
وقف على قوم وأولادهم وعقبهم ونسلهم ، كان الوقف بين القوم وأولادهم ، ومن حدث من نسلهم ، على سبيل الاشتراك ، إن لم تقترن به قرينة تقتضي ترتيبا ; لأن الواو تقتضي الاشتراك ، فإذا اجتمعوا اشتركوا ، ولم يقدم بعضهم على بعض ، ويشارك الآخر الأول ، وإن كان من البطن العاشر ، وإذا حدث حمل لم يشارك حتى ينفصل ; لأنه يحتمل أن لا يكون حملا ، فلا يثبت له حكم الولد قبل انفصاله .