( 4389 ) فصل : فإن
nindex.php?page=treesubj&link=4263_4267_4266كان له ثلاثة بنين فقال : وقفت على ولدي فلان وفلان ، وعلى ولد ولدي . كان الوقف على الابنين المسميين ، وعلى أولادهما ، وأولاد الثالث ، وليس للثالث شيء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يدخل الثالث في الوقف . وذكر أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال في رجل
nindex.php?page=treesubj&link=4263_4267_4266قال : وقفت هذه الضيعة ، على ولدي فلان وفلان ، وعلى ولد ولدي . وله ولد غير هؤلاء ، قال : يشتركون في الوقف . واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بأن قوله : ولدي . يستغرق الجنس ، فيعم الجميع ، وقوله : فلان وفلان .
تأكيد لبعضهم ، فلا يوجب إخراج بقيتهم ، كالعطف في قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=98من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال } . ولنا أنه أبدل بعض الولد من اللفظ المتناول للجميع ، فاختص بالبعض المبدل ، كما لو قال : على ولدي فلان . وذلك لأن بدل البعض يوجب اختصاص الحكم به ، كقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا }
لما خص المستطيع بالذكر ، اختص الوجوب به . ولو قال : ضربت زيدا رأسه . ورأيت زيدا وجهه . اختص
[ ص: 358 ] الضرب بالرأس ، والرؤية بالوجه . ومنه قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=37ويجعل الخبيث بعضه على بعض } . وقول القائل : طرحت الثياب بعضها فوق بعض . فإن الفوقية تختص بالبعض مع عموم اللفظ الأول
كذا هاهنا . وفارق العطف ، فإن عطف الخاص على العام يقتضي تأكيده ، لا تخصيصه . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هم شركاء . يحتمل أن يعود إلى أولاد أولاده ، أي يشترك أولاد الموقوف عليهما وأولاد غيرهم ; لعموم لفظ الواقف فيهم ، ويتعين حمل كلامه عليه ، لقيام الدليل عليه . ولو قال : على ولدي فلان وفلان ، ثم على المساكين . خرج فيه من الخلاف مثل ما ذكرنا .
ويحتمل على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أن يدخل في الوقف ولد ولده ; لأننا قد ذكرنا من قبل أن ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن قوله : وقفت على ولدي . يتناول نسله وعاقبته كلها .
( 4389 ) فَصْلٌ : فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=4263_4267_4266كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ فَقَالَ : وَقَفْت عَلَى وَلَدِي فُلَانٍ وَفُلَانٍ ، وَعَلَى وَلَدِ وَلَدِي . كَانَ الْوَقْفُ عَلَى الِابْنَيْنِ الْمُسَمَّيَيْنِ ، وَعَلَى أَوْلَادِهِمَا ، وَأَوْلَادِ الثَّالِثِ ، وَلَيْسَ لِلثَّالِثِ شَيْءٌ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : يَدْخُلُ الثَّالِثُ فِي الْوَقْفِ . وَذَكَرَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ قَالَ فِي رَجُلٍ
nindex.php?page=treesubj&link=4263_4267_4266قَالَ : وَقَفْت هَذِهِ الضَّيْعَةَ ، عَلَى وَلَدِي فُلَانٍ وَفُلَانٍ ، وَعَلَى وَلَدِ وَلَدِي . وَلَهُ وَلَدٌ غَيْرُ هَؤُلَاءِ ، قَالَ : يَشْتَرِكُونَ فِي الْوَقْفِ . وَاحْتَجَّ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي بِأَنَّ قَوْلَهُ : وَلَدِي . يَسْتَغْرِقُ الْجِنْسَ ، فَيَعُمُّ الْجَمِيعَ ، وَقَوْلَهُ : فُلَانٍ وَفُلَانٍ .
تَأْكِيدٌ لِبَعْضِهِمْ ، فَلَا يُوجِبُ إخْرَاجَ بَقِيَّتِهِمْ ، كَالْعَطْفِ فِي قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=98مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ } . وَلَنَا أَنَّهُ أَبْدَلَ بَعْضَ الْوَلَدِ مِنْ اللَّفْظِ الْمُتَنَاوِلِ لِلْجَمِيعِ ، فَاخْتَصَّ بِالْبَعْضِ الْمُبْدَلِ ، كَمَا لَوْ قَالَ : عَلَى وَلَدِي فُلَانٍ . وَذَلِكَ لِأَنَّ بَدَلَ الْبَعْضِ يُوجِبُ اخْتِصَاصَ الْحُكْمِ بِهِ ، كَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا }
لَمَّا خَصَّ الْمُسْتَطِيعَ بِالذِّكْرِ ، اخْتَصَّ الْوُجُوبُ بِهِ . وَلَوْ قَالَ : ضَرَبْت زَيْدًا رَأْسَهُ . وَرَأَيْت زَيْدًا وَجْهَهُ . اخْتَصَّ
[ ص: 358 ] الضَّرْبُ بِالرَّأْسِ ، وَالرُّؤْيَةُ بِالْوَجْهِ . وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=37وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ } . وَقَوْلُ الْقَائِلِ : طَرَحْت الثِّيَابَ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ . فَإِنَّ الْفَوْقِيَّةَ تَخْتَصُّ بِالْبَعْضِ مَعَ عُمُومِ اللَّفْظِ الْأَوَّلِ
كَذَا هَاهُنَا . وَفَارَقَ الْعَطْفَ ، فَإِنَّ عَطْفَ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِ يَقْتَضِي تَأْكِيدَهُ ، لَا تَخْصِيصَهُ . وَقَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ : هُمْ شُرَكَاءُ . يَحْتَمِلُ أَنْ يَعُودَ إلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ ، أَيْ يَشْتَرِكُ أَوْلَادُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمَا وَأَوْلَادُ غَيْرِهِمْ ; لِعُمُومِ لَفْظِ الْوَاقِفِ فِيهِمْ ، وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَيْهِ ، لِقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ . وَلَوْ قَالَ : عَلَى وَلَدِي فُلَانٍ وَفُلَانٍ ، ثُمَّ عَلَى الْمَسَاكِينِ . خَرَجَ فِيهِ مِنْ الْخِلَافِ مِثْلُ مَا ذَكَرْنَا .
وَيَحْتَمِلُ عَلَى قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي أَنْ يَدْخُلَ فِي الْوَقْفِ وَلَدُ وَلَدِهِ ; لِأَنَّنَا قَدْ ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ أَنَّ قَوْلَهُ : وَقَفْت عَلَى وَلَدِي . يَتَنَاوَلُ نَسْلَهُ وَعَاقِبَتَهُ كُلَّهَا .