( 4404 ) مسألة قال : ( ومن وقف في مرضه الذي مات فيه ، أو قال : هو وقف بعد موتي . ولم يخرج من الثلث ، وقف منه بقدر الثلث ، إلا أن تجيز الورثة ) وجملته أن
الوقف في مرض الموت ، بمنزلة الوصية ، في اعتباره من ثلث المال ; لأنه تبرع ، فاعتبر في مرض الموت من الثلث ، كالعتق والهبة
وإذا خرج من الثلث ، جاز من غير رضا الورثة ولزم ، وما زاد على الثلث ، لزم الوقف منه في قدر الثلث ، ووقف الزائد على إجازة الورثة . لا نعلم في هذا خلافا عند القائلين بلزوم الوقف ; وذلك لأن حق الورثة تعلق بالمال بوجود المرض ، فمنع التبرع بزيادة على الثلث ، كالعطايا والعتق . فأما إذا قال : هو وقف بعد موتي . فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أنه يصح ، ويعتبر من الثلث كسائر الوصايا
وهو ظاهر كلام الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يصح هذا ; لأنه تعليق للوقف على شرط ، وتعليق الوقف على شرط غير جائز ، بدليل ما لو علقه على شرط في حياته ، وحمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي على أنه قال : قفوا بعد موتي .
[ ص: 366 ] فيكون وصية بالوقف لا إيقافا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي هذا يدل على جواز تعليق الوقف على شرط . ولنا على
صحة الوقف بالمعلق بالموت ، ما احتج به الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وصى ، فكان في وصيته : هذا ما أوصى به
عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث ، أن ثمغا صدقة . وذكر بقية الخبر وقد ذكرناه في غير هذا الموضع ، ورواه
أبو داود بنحو من هذا ، وهذا نص في مسألتنا ، ووقفه هذا كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم
ولأنه اشتهر في الصحابة ، فلم ينكر ، فكان إجماعا ، ولأن هذا تبرع معلق بالموت ، فصح كالهبة والصدقة المطلقة ، أو نقول : صدقة معلقة بالموت ، فأشبهت غير الوقف . ويفارق هذا التعليق على شرط في الحياة ، بدليل الهبة المطلقة ، والصدقة ، وغيرهما ، وذلك لأن هذا وصية ، والوصية أوسع من التصرف في الحياة ، بدليل جوازها بالمجهول والمعدوم ، وللمجهول ، وللحمل
وغير ذلك ، وبهذا يتبين فساد قياس من قاس على هذا الشرط بقية الشروط .